إستمرار التصدي لمحاولات البناء بدون ترخيص بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، و محاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
استمرت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في جهودها لوقف كافة أشكال التعديات ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بإزالة شده خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى بدون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام.
هذا بجانب وقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام.
كما تم وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر.
وقام قسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة ١٢٠ متر.
بجانب إزالة تعدٍّ بزراعة تين شوكي على قرار التخصيص رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ بمساحة أربعين فدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بناء بدون ترخيص إزالة الاسماعيليه تعديات مبانى بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.