قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء في مصر بمعاقبة 2 من المتهمين بالانضمام لجماعة "حازمون" الإرهابية بإعدامهم شنقا وعاقبت 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما كما قضت ببراءة متهم واحد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالأتي:

أولا: المتهمون جميعا:

انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة "حازمون"، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارس أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وتخريب المُنشآت العامة، واستهداف المعارضين لأفكار وتوجهات الجماعة، وتخريب ممتلكاتهم والممتلكات العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهما بأغراض تلك الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات. شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن شاركوا في التجمهرات المسلحة التي دبرتها جماعة الإخوان بنطاق شرق القاهرة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الثالث والرابع

حازا وأحرزا مفرقعات (مخاليط) ألعاب نارية - كلورات البوتاسيوم - مفرقعات الكلورات قبل الحصول على ترخيص بذلك، وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات. استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. قاوما بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم، وبسببها حال حملهما أسلحة بأن ترصدا دلوف الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما إلى العقار محل سكنهما، وما أن أبصراهم حتى ألقى المتهم الخامس صوبهما والقوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد مفرقعة (قنبلة مونة؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبطه، فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهم الخامس

قاوم بالقوة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها؛ بأن اعترض الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج - وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما ؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبط والده المتهم الثاني عبد الكريم شحاته علي جلال على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلام الاجتماعي حازمون الحرية الشخصية النيابة العامة مصر حركة حازمون إخوان الإخوان السلام الاجتماعي حازمون الحرية الشخصية النيابة العامة شرق أوسط على النحو المبین بالتحقیقات الثانی من العامة من

إقرأ أيضاً:

جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفل فى بلبيس بالإعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة شاب بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل طفل بعد خطفه والتعدي عليه بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا.

تعود أحداث القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 يوليو من عام 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم أ إ ال" 39 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه "فهد أحمد" 6 سنوات، وذلك بعد التعدي عليه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، وفي ذات المكان والزمان، قد تقدمت جنايته جناية أخرى بأنه قد خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رمضان الفتح المبين والنصر العظيم انتصارًا لمظلومية المستضعفين
  • في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
  • التشكيل الأول لـ تامر مصطفى مع الإسماعيلي.. ظهور النجعاوي وعودة عبد المنعم
  • الحكم على متهمة بحيازة مواد مفرقعة في قضية خلية الهرم الإرهابية.. السبت
  • السجن لرئيسة جماعة بالرحامنة
  • تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفل فى بلبيس بالإعدام
  • قتله وهتك عرضه.. الإعدام شنقاً للمتهم بخطف طفل الشرقية