الجنايات تلزم المحكوم عليه بقضية اللجان النوعية بالاشتراك في دورات تأهيلية ٥ سنوات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة، بمحمع محاكم بدر، محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان بالسجن المشدد لمده 10 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليه بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وجهت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان الارهابية اعادة تأهيل 10 سنوات أحمد مصطفي المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة