28 أبريل.. الحكم في دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من نادى الزمالك
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، حجز الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري، لشطب عضويته من نادى الزمالك للحكم بجلسة 28 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.
وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة، منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.
من جهة أخرى رفضت المحكمة المختصة، تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري نادي الزمالك البنوك المصرية مرتضى منصور محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة رئيس الزمالك نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
خطوات تنحي القضاة وردهم عن الحكم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
لايفوتك||ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ويجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.