مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن، صراحة نيوز 8211; الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة جدل واسع يسود الاوساط السياسية الرسمية والشعبية الاردنية وتراشق كبير بين فعاليات .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الالكترونية تقييد لحريات التعبير وانتكاس للتحديث السياسي في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
جدل واسع يسود الاوساط السياسية الرسمية والشعبية الاردنية وتراشق كبير بين فعاليات حزبية وقيادات في السلطتين التنفيذية والتشريعية على خلفية تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد للجرائم الالكترونية. محور هذا الجدل يتركز على مواد القانون 25،19،17،16،15 وهي مواد تنظر لها جهات وفعاليات شعبية وحزبية على انها مقيدة لحرية التعبير بما تحتويه من تغليظ لعقوبات ما يسمى بجرائم القدح ،والذم ،والتحقير، واغتيال الشخصية، وإثارة الفتنة،وترويج اخبار كاذبة.كل هذه التهم يصعب الوصول الى تعريف إجرائي محدد لها مما يترك الباب مفتوحا على مصرعيه لاستخدام هذه التهم من قبل الحكومة واذرعها من الاجهزة للنيل من المعارضين ،ناهيك عن كتم اصوات الناس في الرقابة على السلطات السياسية ونقدها ،وتشكيل رأي عام حول سلوكيات وقرارات يدور حولها لغط وشبهات فساد للقيادات السياسية والادارية. وفي الوقت الذي تتذرع الجهات التي تقترح وتدعم مشروع القانون الجديد بأنه يتصدى لقضايا تتعلق بالارهاب ،والدعارة ،والاتجار بالممنوعات والابتزاز، وانتهاك الخصوصيات فإن هذه الحجج لا تقنع كثيرا من الاردنيين الذين يرون ان هذه القضايا جميعها تعالجها قوانيين العقوبات وبعض القوانين الخاصة ،وان هذه المخالفات ليست هي المقصد الحقيقي للقوى التي تقف خلف هذا القانون وتؤيده. انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اصبح صفة عالمية وكونية ولا يقتصر على الاردن او دولة بعينها، لا بل، اصبحت هذه الوسائل مستخدمة وبشكل واسع في اكثر دول العالم فقرا واستبدادا فما الذي تهدف اليه القيادات السياسية في الدولة الاردنية من وراء تجريم حريات التعبير والانتقاد ! الدستور الاردني ضمن حريات التعبير وضمن حرية مخاطبة السلطات العامة ،وضمن ايضا احترام حريات الاخرين وخصوصياتهم ،فكيف يتم تشريع قانون للجرائم الالكترونية على تهم يصعب تعريفها وتحديدها مثل القدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية وإثارة الفتنة؟وما الذي يضمن استخدام هذه المواد للإيقاع بالمعارضين السياسيين ونشطاء التواصل الاجتماعي؟ يدعي بعض المؤيدين لتغليظ العقوبات على الجرائم الالكترونية أن ترويج او إرسال أو إعادة إرسال اخبار كاذبة يشكل جرائم بحق الاخرين سواء كانوا افراد أو مؤسسات عامة او خاصة وهنا نتسائل كيف يمكن للمواطن او حتى الصحفيين ان يصلوا الى المعلومات الحقيقية في ظل عدم تفعيل قانون الحق في الوصول الى المعلومات عن الأجهزة الرسمية ومن لديه شك في ذلك فليذهب ويحاول الحصول على معلومات من وزارة الداخلية أو من بعض الاجهزة الامنية او من الديوان الملكي او غيرها.وهنا نقول اذا كان الحصول على معلومات حقيقية من مصادرها غير متاح فإن الاحتمال بوجود مبالغات واحيانا مغالطات واشاعات في تناقل الاخبار والمعلومات يصبح واردا نتيجة لغياب المعلومة او حجبها من السلطات المعنية وليس نتيجة لنيات او مقاصد جرمية كما يشي بها القانون المقترح. من جانب آخر فإن الدفع بمشروع قانون الجرائم الالكترونية الى مجلس النواب لا يستوي ولا يتسق مع توجهات الحكومة للتحديث السياسي لا بل فإن هذه الخطوة تفرغ برامج التحديث السياسي من مضمونها وتتجهزعلى حريات التعبير والانتقاد التي كفلها الدستور.ويمكن الذهاب لأبعد من ذلك بأن هذا القانون سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية المتعثرة أصلا بفعل العراقيل التي تضعها الحكومة في سبيل ممارسات حزبية فاعلة.لم يعد يهم الاردنيين تصريحات الحكومة والتي تدعي تشجيعها للنشاط الحزبي فالمعطيات على الارض تشي بغير ذلك وما تفعله ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة