تشريعية النواب توافق علي تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر وزير الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدبن انها عبارات مطاطة
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجرائم المنصوص قانون تعديل تعديل المادة اجتماعها اليوم الحكومة مجلس النواب مشروع القانون تعدى جنیه ولا تجاوز تعدیل المادة
إقرأ أيضاً:
من حيث المبدأ.. «شباب النواب» توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وشهد الاجتماع مشاركة كل من المستشار أحمد حمودة حسن، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، والمستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي، رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد، نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. حيث أوضح المستشار أحمد حمودة أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة. ولم يبدي ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987، بينما نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" في المادة 90 فقط من القانون. وعليه اقترح أن يشمل التعديل استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على المقترح بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وخلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" أينما وردت في مواد قانون نقابة المهن الرياضية، وأيد المستشار محمد دياب هذا المقترح. حيث أوضح أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تم إلغاؤه رسميًا في مصر عام 1986 بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986. ووافقت اللجنة على المقترح.
كما تم مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون الذي نص على استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة". اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة الإقرار بدراسة متخصصة في مجال الشعبة من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وليس النقابة العامة للمهن الرياضية. بينما تمسك ممثلو وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون. وقررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.