السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر وزير الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي

 

وافقت  اللجنة التشريعية بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث على   مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص   بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي 

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع   اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات  الواردة بالقانون  خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدبن انها عبارات مطاطة

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. 

ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجرائم المنصوص قانون تعديل تعديل المادة اجتماعها اليوم الحكومة مجلس النواب مشروع القانون تعدى جنیه ولا تجاوز تعدیل المادة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟

نص قانون العقوبات، مع عدم المساس بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يقوم، سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، باستعراض القوة أو التهديد باستخدام العنف أو التلويح به، سواء ضد المجني عليه أو ضد زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.


وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.


بالإضافة إلى الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • الصحة النيابية: توافق لتمرير قانون منع التدخين
  • الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
  • كيف واجه القانون محتكري السلع والمنتجات؟
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
  • «حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
  • نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يناقشه «النواب» خلال أيام (مستندات)
  • عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
  • "خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)
  • الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد