رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي يشيد بجهود الحكومة لرفع الأجور وتحسين شروط الشغل اللائق وتعميم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة قامت بالعديد من المجهودات من أجل النهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.
وأوضح الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المجهودات تمثلت في تجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، و من خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني وضع مجموعة من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمين أجور منصفة من خلال تقنين الحد الأدنى للأجر وإبرام اتفاقيات الشغل، والحق في التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل، فضلا عن تنظيم علاقات الشغل داخل المقاولة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر الشامي أنه في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن القضايا والإشكاليات التي تهم مقومات الشغل اللائق، والتي دعت إلى دعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية وضمان انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات.
وخلص إلى أن العمل اللائق لا ينبغي له أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وضمان الرفاه الاجتماعي.
يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وتتمحور أعمال المنتدى، الذي يعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات والوكالات الوطنية والدولية، حول موضوعين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.