احذر.. 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة احتكار سلع السكر والأرز واللبن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي تهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بين الحبس والغرامة والتي تصل إلى 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى 6 ملايين جنيه وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
والسلع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا هي 7 سلع من بينهم الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول.
عقوبة الغرامةوتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته .
تتضمن التعديلات المستحدثة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار .الحبس والغرامةووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .
إلغاء تراخيص المحلاتوفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب السلع الاستراتيجية ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة