وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على  مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص   بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع   اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات  الواردة بالقانون  خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطة

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحكومة قانون العقوبات الموظفين العموميين جنیه ولا تجاوز تعدیل المادة

إقرأ أيضاً:

التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 20 سنة حبس نافذ للمتهم “ت.ع”. صاحب شركة مختصة في الذهب فار من العدالة الجزائرية. مع التماس عقوبة 18 سنة حبس نافذ لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع الذهب. مع التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ للمتهم “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” ،مع التماس نفس العقوبة للمتهم “ب.ع”.

كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبس ناف للمتهمين كل من “ج. ع” و”ع. ك” و” و. ع”، “ع. ص”، “ب.ك” و”م. س ”. مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ لكل من “ب. ر” مسير شركة “كريكولاس”. و”ب. ن” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب .

في حين طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لموظفي البنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف”. رفقة أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. مع التماس تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج.

كما طالب وكيل الجمهورية التماس مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهم منزبينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .

كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • التماس عقوبات تراوحت بين 3 إلى 20 سنة حبس للمتهمين بتهريب الذهب
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها