وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على  مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص   بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع   اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات  الواردة بالقانون  خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطة

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحكومة قانون العقوبات الموظفين العموميين جنیه ولا تجاوز تعدیل المادة

إقرأ أيضاً:

تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة

مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.

أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.

جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.

وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.

وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها انتهك براءتها.. أقوال صادمة من والد تلميذة ضحية مدرس العمرانية استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • مصطفى بكري: مجلس النواب وافق عى قانون تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • حدث في 8 ساعات| تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • عاجل| الحكومة توافق على 5 قرارات مهمة.. بينها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
  • فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة