قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي تطالب بوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979.

اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل

كما طالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب على الاتفاقيتين، وإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 26/3/1979، على ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.

وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ وب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات. وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.

اقرأ أيضاًبدء محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بـ 3 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 480 طربة حشيش في أسيوط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر إسرائيل مجلس الدولة محكمة محكمة القضاء الإداري اتفاقية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع المحكمة الإدارية العليا حوادث كامب ديفيد اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية السلام وقف العمل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.


وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .

وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير
  • 12 فبراير.. القضاء الإدراي ينظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
  • حركة فتح تدعو الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
  • البرلمان العربي يدين قرار العدو إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
  • البرلمان العربي يعقب على قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع "الأونروا"