قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي تطالب بوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979.

اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل

كما طالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب على الاتفاقيتين، وإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 26/3/1979، على ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.

وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ وب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات. وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.

اقرأ أيضاًبدء محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بـ 3 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 480 طربة حشيش في أسيوط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر إسرائيل مجلس الدولة محكمة محكمة القضاء الإداري اتفاقية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع المحكمة الإدارية العليا حوادث كامب ديفيد اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية السلام وقف العمل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • اجتماعات ثنائية ليبية – بيلاروسية في بنغازى لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ
  • جيروزاليم بوست: هل معاهدة كامب ديفيد للسلام في خطر؟
  • دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
  • أكسيوس: إسرائيل ترفض مفاوضات مباشرة بين أمريكا وحماس
  • مسلسل «النص » الحلقة 7.. أحمد أمين ينجح في سرقة كامب الإنجليز
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل