صحة غزة: 25 من الكوادر الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وطعام
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 25 من الكوادر الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بلا كهرباء وماء وطعام، وأن القوات الإسرائيلية ما زالت تحول المجمع لثكنة عسكرية.
إقرأ المزيدوقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الاثنين: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لازلت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر".
وأضاف البيان: "25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أوكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة"
وأكد أن "جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات آخرى لتلقي العلاج".
وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي لازال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي".
وأعلن الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة أشرف القدرة أمس الأحد، وفاة 7 مرضى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع إثر نفاد الأوكسجين، وأشار إلى اعتقال 70 من الكوادر الصحية في المجمع.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأحد، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس خرج عن الخدمة تماما بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة، مشيرا إلى أنه لم يسمح لفريق تابع للمنظمة بدخول المجمع لتقييم الأوضاع.
وحملت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في المجمع الطبي "قبل فوات الأوان".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة فی مجمع ناصر الطبی وزارة الصحة من المرضى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.