استطلاع رأي حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند الأطفال
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أطلق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاعًا جديدًا للرأي يهدف إلى رسم إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقييم استخدام الأطفال لهذه التطبيقات.
ويهدف الاستطلاع -الذي يستمر حتى 20 من فبراير الجاري- إلى تحديد أكثر التطبيقات استخدامًا من قبل الأطفال وقياس مدى متابعة الأسرة لاستخدام هذه المنصات وتقييم تأثيرها على سلوكيات الأطفال، وتحديد مجالات استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي عندهم وتحديد السن المناسبة لاستخدام تلك التطبيقات بينهم.
وسيساعد الاستطلاع في وضع خطط وبرامج وطنية لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ويُسهم في توعية الأسر بأهمية مراقبة استخدام أطفالهم لهذه المنصات، ويُقدم بيانات قيّمة لصانعي القرار حول سلوكيات الأطفال على الإنترنت.
وتشمل عينة الاستطلاع نحو 2500 مواطن ومواطنة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأعلى من مختلف محافظات سلطنة عُمان والمستويات التعليمية، ما يتيح الحصول على تقديرات لأغلب المؤشرات على المستوى الإجمالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
احذر.. استخدام الكلاب في أعمال البلطجة والتخويف يعرضك لهذه العقوبة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات استخدام الكلاب فى أعمال البلطجة والتخويف والاعتداء على المواطنين وذلك بعد واقعة ضحية كلب البيتبول وواقعة افتراس محاسب وشقيقته فى منطقة العجوزة.. وذلك فيما يلى:
السجن 5 سنوات
تصل عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات.
نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.