المشدد 5 سنوات لسائق دهس شخصا تحت تأثير المخدرات فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد ،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب ، بمعاقبة المتهم " م.ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة للتعاطي والتسبب في وفاة المجني عليه " م.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية القيادة تحت تأثير المخدرات طريق الكورنيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.