ننشر تفاصيل تعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
يتعرض الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة للتنمر من قبل جهة العمل ، وواجه قانون العمل الجديد هذه الجرائم بفرض غرامات على مرتكبيها ، و حماية الموظفين.
ونصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد ، على أنه يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
عقوبة التنمر في قانون العمل
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.