ننشر تفاصيل تعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .
كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية قانون حماية المستهلك السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يحد من استخدام مقاولات التوصيل لأطنان الملح لتجنب “احتكار البريد”
زنقة 20 | الرباط
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023.
و أضاف مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية تخضع لترسانة قانونية ، منها قانون حماية المستهلك ، و قانون سلامة السلع و الخدمات ، والقانون المتعلق بالاداء الالكتروني ، و قانون حماية البيانات الشخصية ، و قانون الامن الالكتروني وغيرها.
المسؤول الحكومي، أكد أن المستهلك له حق اللجوء الى القضاء في حالة وجود عيب في المنتوج ، مشيرا الى أن تعريف أصحاب المنصات الالكترونية سيدخل حيز التنفيذ في القانون الجديد.
من جهة أخرى، تطرق مزور الى إشكالية التوزيع، و احتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد.
و ذكر مزور ، أن مقاولات مغربية مختصة في التوزيع تلجأ إلى وضع كيلوغرام من الملح مع كل طلبية لتجنب العقوبات المنصوص عليها في ظهير صدر سنة 1924.
ولا يزال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، ما يجعل شريحة مهمة من السوق محتكرة من قِبل البريد.