يعد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، من أهم مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، والتي جاءت بهدف سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

 

أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
 

1- يهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
 

3- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

 

4- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

 

 

شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين


نصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة توافر الشروط التالية:.

 

1- أن يكون مصريا.

 

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

 

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عضوية نقابة التكنولوجيين قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين اهداف مشروع قانون نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين

أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حكماً بإدانة ثلاثة متهمين بتهمة القتل العمد.

وأوضح مكتب النائب العام، أن المحكمة حكمت على المتهم الأول بتهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالسجن المؤبد، كما أدانت المتهمين الثاني والثالث بتهمة التدخل بالقتل سندا لأحكام المادة 80/2/أ بدلالة المادة 328/1 من ذات قانون العقوبات، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألفي دينار أردني لكل واحد منهم.

ويأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في الخليل، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية الخليل، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدانين وفقاً للأصول والقانون.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية رام الله: تفاصيل إحباط سطو مسلح على محل صرافة مجلس الوزراء يقرر تأخير الدوام الرسمي للموظفين لـ 3 أيام التربية برام الله: تعديل موعد دوام المدارس حتى الثلاثاء القادم الأكثر قراءة شرطة الاحتلال تقتحم مدارس للأونروا في القدس الشرقية بالصور: كهرباء غزة تواصل تنفيذ مهام ميدانية لحماية المواطنين من مخاطر في رفح  اتفاق بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين الأحياء السبت المقبل الهلال الأحمر ينقل عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية في غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • كيميت.. مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر لمواجهة الأفروسنتريك
  • نقابة الصحفيين تحذر من مخاطر قانون العمل الجديد على المهنة
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • مجلس النواب يُلزم نقابة المحامين بإعداد قوائم انتداب إلزامية لحضور التحقيقات
  • فوز كلية الآثار جامعة الفيوم بثلاثة مشروعات من وزارة التعليم العالي
  • الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
  • علاء عابد: العمال والفلاحون عصب الاقتصاد ويجب أن يكون قانون العمل الجديد منصفا لهم
  • علاء عابد: العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد والقانون الجديد ‏يجب أن يكون منصفا
  • «الطاقة»: بدء مشروع إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة
  • رئيس مجلس النواب يشكر نقيب المحامين لتبنيه مطالب أعضاء النقابة بموضوعية