إغلاق المحل وغرامة 6 ملايين جنيه.. تعديلات جديدة أمام البرلمان لمواجهة محتكري السلع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية المستهلك، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية والذي من المقرر مناقشته اليوم الإثنين؛ لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل .
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أنه تبين في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
ووفقًا للتعديلات التي قدمتها الحكومة للبرلمان؛ سيتم تعديل نص المادة "71" من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، والتي سيتم التعديل عليها، أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون".
وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها؛ أي تصل إلى ٦ ملايين جنيه.
وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي محتكري السلع طوفان الأقصى المزيد لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة الاي شيهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والاي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.
الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد مشروع القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العملتجدر الإشارة إلى أن كل المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص مطبقة باعتبارها في القانون القائم، باستنثاء الإجازات السنوية لمن تخطى الـ 50عاما فسيبدأ تطبيقها بعد العمل بالقانون الجديد كونها كانت 45 في القانون القائم مقابل 30 في مشروع القانون الجديد.