كتب- نشأت علي:

أحال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية المستهلك، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية والذي من المقرر مناقشته اليوم الإثنين؛ لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل .

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أنه تبين في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

ووفقًا للتعديلات التي قدمتها الحكومة للبرلمان؛ سيتم تعديل نص المادة "71" من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، والتي سيتم التعديل عليها، أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون".

وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها؛ أي تصل إلى ٦ ملايين جنيه.

وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي محتكري السلع طوفان الأقصى المزيد لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا

انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة  كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3  أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.







مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
  • كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا
  • النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • صدور اللائحة قريبا.. عقوبات بالجملة للمخالفين في قانون حيازة الحيوانات الخطرة
  • عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم