- عقوبات ثقيلة تلاحق الرجاء عقب نهائي كأس العرش
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن عقوبات ثقيلة تلاحق الرجاء عقب نهائي كأس العرش، أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكر القدم، اليوم الخميس، عدة عقوبات في حق الرجاء الرياضي على خلفية نهائي كأس العرش أمام .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقوبات ثقيلة تلاحق الرجاء عقب نهائي كأس العرش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكر القدم، اليوم الخميس، عدة عقوبات في حق الرجاء الرياضي على خلفية نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان، الذي جرى بين الفريقين السبت المنصرم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وفيما يلي العقوبات كما جاءت في بلاغ الجامعة:
• تغريم نادي الرجاء الرياضي 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
• تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 20.000 درهما، لصدور تصرفات لا رياضية من طرف جماهيره، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
• تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 7 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
• تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
• توقيف مروان الهدهودي، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، بسبب اللعب الخشن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
• تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في مباراة نصف نهائي كأس العرش، مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.
• تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
• تغريم النهضة الرياضية البركانية 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
• تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، في مباراة نصف نهائي كأس العرش، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
• تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وصدرت اللجنة التأديبية عقوبات في حق اتحاد الفتح الرياضي والنهضة الرياضية البركانية في مباراة نصف نهائي المسابقة.
• تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط. • تغريم نادي النهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط. تغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة89 من قانون الانضباط. • توقيف مروان لوداني، لاعب اتحاد الفتح الرياضي للمقابلتين (2) نافذتين، وتغريمه مبلغ 1000 درهم للتصرف غير أخلاقي اتجاه المنافس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
ظهرت المقالة عقوبات ثقيلة تلاحق الرجاء عقب نهائي كأس العرش أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
تضمن قانون العقوبات عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية به ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.