بعد إصدار وزارة السياحة والآثار، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، تنشر «الوطن» أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار فإن اللائحة التنفيذية تضمنت كيفية إنشاء الغرف السياحية، وطبيعتها القانونية، والأهداف التي أُنشئت من أجلها وخاصة ما يتعلق بدراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، بالإضافة إلى رعايتها للمصالح المشتركة لأعضائها.

إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية

- كما  تناولت اللائحة إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة، حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنياً ومالياً وإدارياً.

- ونظمت اللائحة آليات تشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كافة المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية. كما نظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.

- وبينت قواعد وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عن طريق الاقتراع السري المباشر.

- أوجبت اللائحة، وحرصاً على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية والذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

عقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة 6 مرات على الأقل كل سنة

- وفيما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة الغرف، اشترطت اللائحة أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة 6 مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربع اجتماعات على الأقل لمناقشة الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها؛ بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.

اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة

- اهتمت، اللائحة، بتحديد اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.

- أفردت اللائحة، نصوصاً خاصة، بالشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشئون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- بينت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.

- نصت اللائحة التنفيذية على أن يُصدر الوزير المعني بشئون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.

- نصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف السياحية وزير السياحة السياحة غرفة السياحة إنشاء الغرف السیاحیة اللائحة التنفیذیة مجلس إدارة کل غرفة

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس

وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى  المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.


2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.


3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.


4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.


5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • مسلحون ينهبون مواد غذائية مخصصة لإفطار الصائمين بالخرطوم
  • نشفت جسمه.. عقاب مدمن حاول سرقة غرفة كهرباء بأكتوبر
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات