أبرز مواد لائحة قانون إنشاء الغرف السياحية.. بينها الإشراف القضائي على الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بعد إصدار وزارة السياحة والآثار، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، تنشر «الوطن» أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ووفقا لوزارة السياحة والآثار فإن اللائحة التنفيذية تضمنت كيفية إنشاء الغرف السياحية، وطبيعتها القانونية، والأهداف التي أُنشئت من أجلها وخاصة ما يتعلق بدراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، بالإضافة إلى رعايتها للمصالح المشتركة لأعضائها.
- كما تناولت اللائحة إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة، حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنياً ومالياً وإدارياً.
- ونظمت اللائحة آليات تشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كافة المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو الغير عادية. كما نظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.
- وبينت قواعد وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عن طريق الاقتراع السري المباشر.
- أوجبت اللائحة، وحرصاً على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية والذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.
عقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة 6 مرات على الأقل كل سنة- وفيما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة الغرف، اشترطت اللائحة أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة 6 مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربع اجتماعات على الأقل لمناقشة الأداء الفعلي للثلاث أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها؛ بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.
اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة- اهتمت، اللائحة، بتحديد اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.
- أفردت اللائحة، نصوصاً خاصة، بالشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشئون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- بينت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.
- نصت اللائحة التنفيذية على أن يُصدر الوزير المعني بشئون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.
- نصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية وزير السياحة السياحة غرفة السياحة إنشاء الغرف السیاحیة اللائحة التنفیذیة مجلس إدارة کل غرفة
إقرأ أيضاً:
الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والمواد البتروكيماوية عبر منصة "استطلاع" المخصصة للمرئيات العامة، مقدمةً بذلك إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى إرساء اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة على جميع العمليات المتعلقة بنقل وتخزين وتعبئة ومعالجة هذه المواد الحيوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والجهات المرخص لها العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةلائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكةالطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكةوأبرزت المسودة المقترحة اشتراطات محددة للمرخص لهم بنقل المواد البترولية لغرض تزويد السفن بالوقود داخل المياه الإقليمية للمملكة، حيث شددت على ضرورة حصر عمليات التزويد داخل نطاق الموانئ المحددة لذلك.
وألزمت اللائحة باستخدام مقياس تدفق الكتلة من نوع "كوريوليس" لضمان دقة القياس، وتقديم شهادة الجودة العالمية "ISO9001" التي تشمل إدارة الأسطول البحري، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد، في غضون ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةشروط الترخيصوفيما يخص عمليات التخزين، تضمنت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص تقديم قائمة تفصيلية بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد رسمي بين المُخزِّن والمُخزَّن له، بالإضافة إلى مخطط عام للمنشأة يبين عدد وسعة الخزانات.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وتحديد إحداثياتها، كما فرضت على المرخص له التزامات تشغيلية صارمة، منها توفير دليل تشغيلي وصيانة متكامل، والالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتجهيز نقاط لسحب العينات من الخطوط والخزانات، ووضع علامات تعريفية دقيقة لكل خزان.
أما بالنسبة لترخيص تعبئة المواد البترولية، فقد طالبت اللائحة بتقديم مخططات لسير العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع، واتفاقيات تعبئة رسمية، بالإضافة إلى رقم الموقع العالمي (GLN) والإحداثيات.
وتشمل الالتزامات في هذا النشاط الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج المعني، ومنع خلط وقود الحرق مع المواد المخصصة كلقيم، وتطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المنتجات موجهة للمستهلك النهائي.
ولتنظيم عمليات شراء ومعالجة المواد البترولية، اشترطت الوزارة تقديم قوائم بالمواد الداخلة في المنتج النهائي (بترولية وغير بترولية)، ومخططات سير العمليات، وتحديد الموقع الجغرافي والحصول على رقم (GLN).
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن مواد خط الإنتاج، وتخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية دقيقة للخزانات.استيراد أو شراء المواد البتروليةوفصلت المسودة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليات استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، فالقطاع الصناعي مطالب بتقديم بيانات المنتجات النهائية والأسواق المستهدفة والكميات ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري ببيان الأسواق والكميات والرقم العالمي للسلعة (GTIN).
ويتعين على كلا القطاعين الالتزام بنوع وكميات المواد المرخصة والامتثال لكافة الاشتراطات إذا كانت المواد للاستهلاك المباشر.
وفيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها في السوق المحلي، تشترط الوزارة تقديم مستندات داعمة مثل مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رقم (GLN) والإحداثيات ورقم (GTIN).
وتُلزم البائعين بالحصول على المنتجات من مصادر مرخصة، وفصل خزانات خط الإنتاج عن خزانات وقود الاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات إذا كان المنتج للاستهلاك.
وتهدف هذه اللائحة التنفيذية الشاملة، عند اعتمادها، إلى إرساء منظومة رقابية وتنظيمية محكمة لقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والجودة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.