مصدر مطلع : تعديل حكومي بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لن يكون هناك تعديل حكومي قبل مؤتمر حزب الاستقلال الذي من المرتقب أن يعقد في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل.
و حسب مصدر مطلع تحدث لموقع Rue20 ، فإنه لا يوجد أي تعديل حكومي قبل نهاية شهر أبريل 2024.
مصدرنا ذكر أن التعديل الحكومي الذي يرتقب أن يعصف بعدد من الوزراء سيلي افتتاح البرلمان لدورته الربيعية.
و تقترب حكومة عزيز أخنوش من استكمال نصف ولايتها الحكومية ، وهي التي عينت في العاشر من شتنبر 2021.
و من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة، حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام البرلمان بغرفتيه في القادم من المناسبات.
ولا ينص الدستور على تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، لكن رؤساء الحكومات المغربية دأبوا على تقديم حصيلة الفريق الحكومي بعد مرور نصف الولاية الحكومية سنتين أو سنتين ونصف.
رئيس الحكومة ، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، و في آخر ظهور له السبت خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب اشار إلى أن حكومته تقترت من استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".