ما عقوبة تحصيل السايس أموال من أصحاب السيارات دون وجه حق؟.. تصل للحبس الغرامة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انتشرت ظاهرة «السايس» في الشارع المصري، وبعد تسببها في العديد من المشاكل مع أصحاب السيارات، صدر قانون لتنظيم عمل هذه الفئة للحد من المشكلات والخلافات اليومية في الشوارع والطرق.
مواجهة الخارجين عن القانونوفي هذا السياق، أوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يهدف لمواجهة الخارجين عن القانون ممن يفرضون الأموال على أصحاب السيارات بالشوارع بشكل غير رسمي، لافتًا إلى أن القانون ذاته عاقب من كل يجمع أو يحصل أموالا من أصحاب السيارات بدون ترخيص أو بقيمة تجاوز القيمة المحددة سلفا.
وِأشار «الزياتي» في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن القانون رقم 150 لسنة 2020 نص على معاقبة كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وأضاف أن من لديه ترخيص بالفعل لمزاولة مهنة السايس وثبت أنه حصل قيمة مالية أكثر من المحددة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون السايس حبس السايس أصحاب السیارات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.