تعرف على شروط إصدار قرار غلق أو وقف إدارى للمشروع الصغير وضوابط التظلم
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على شروط إصدار قرار غلق أو وقف إدارى للمشروع الصغير وضوابط التظلم، حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط للوقف الإدارى أو الغلق للمشروع حال ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق أو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على شروط إصدار قرار غلق أو وقف إدارى للمشروع الصغير وضوابط التظلم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط للوقف الإدارى أو الغلق للمشروع حال ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق أو الوقف.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 56، على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .
فيما، تنص المادة 57، علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار ، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأزهر يوضح إجراءات الإبلاغ عن أخطاء المصاحف وضوابط طباعتها
أكدت لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه في حال اكتشاف أي خطأ في إحدى نسخ المصاحف، يجب على من يكتشفه التوجه إلى مقر اللجنة بمدينة نصر، مصطحبًا النسخة محل الشكوى.
وبعد فحصها من قبل لجنة مراجعة المصحف، يتم إعداد تقرير بالأخطاء وإبلاغ الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المخالفة.
كما حددت اللجنة مجموعة من الضوابط للراغبين في تقديم أعمال تتعلق بالمصحف الشريف، حيث يجب أن يتم التقديم من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، مع الالتزام بعدم استخدام الألوان داخل النص القرآني.
وبالنسبة لكتب علوم القرآن، يتم تقديمها من صاحب الشأن مرفقة بإقرار رسمي من دار النشر أو المطبعة. أما التلاوات القرآنية المسجلة، فيشترط تقديمها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.
وفيما يتعلق بطباعة المصحف، وضعت اللجنة لوائح واضحة، منها ضرورة تقديم المصحف من خلال مطبعة أو دار نشر، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة. كما يُلزم المتقدم بإقرار يثبت أن الخط المستخدم في المصحف يعود للدار المقدمة وليس لأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم نسختين من العمل للمراجعة قبل منح إذن الطباعة.