تتويج عدد من الزملاء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تتويج عدد من الزملاء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة، زنقة 20. الرباط تم اليوم الخميس بمجلس النواب، تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة، بحضور رئيس مجلس النواب، .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تتويج عدد من الزملاء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20. الرباط
تم اليوم الخميس بمجلس النواب، تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها الثالثة، بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي والسيد عبد العزيز البوجدايني الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل.
ونال الجائزة التقديرية الصحفي بجريدة “ليكونوميست”، محمد الشاوي، وآلت جائزة الصحافة المكتوبة الورقية، إلى الصحفي بمجلة “زمان”، غسان الكشوري عن مقال “لماذا اختفت المعارضة من دساتير المملكة؟”، فيما م نحت جائزة الصحافة المكتوبة الإلكترونية، للصحفي عبد الحق بلشكر من موقع “اليوم 24” عن مقاله “الترجمة الفورية إلى الأمازيغية بمجلس النواب: كواليس تجربة غير مسبوقة”.
وفي صنف الجائزة البصرية، تم تتويج الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة “المغربية” عن شريط وثائقي بعنوان “ستة عقود من التجربة البرلمانية المغربية: ديمقراطية في خدمة التنمية والوحدة الترابية”، أما الجائزة السمعية، فتم منحها مناصفة للصحفية النجمة بوبل عن الإذاعة الأمازيغية حول “حلقة تعريفية بالبرلمان المغربي من خلال مشاركته في المعرض الدولي للكتاب”، والصحفي جمال بلحسن عن الإذاعة الأمازيغية نظير عمله “الحصيلة الأولية للحكومة بعد مائة يوم من تنصيبها وأي دور للبرلمان في الرقابة على العمل الحكومي”.
أما صنف الصورة، فقد آلت جائزته للمصور الصحفي رشيد تنيوني عن مجلة “تيل كيل”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بالمشاركة المتميزة التي عرفتها هذه النسخة مقارنة مع النسختين السابقتين، معتبرا أن في ذلك دليلا على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الإعلام الوطني للعمل البرلماني، وتجسيدا للأهمية التي يوليها مجلس النواب للنهوض بالإعلام الوطني الذي يعتبره شريكا حقيقيا يساهم في تطوير العمل البرلماني.
وأكد السيد الطالبي العلمي انفتاح المؤسسة التشريعية على كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبزرا أن مجلس النواب حرص على العمل مع ممثلي وسائل الاعلام الوطني من أجل تجويد القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام باعتباره مرفقا عاما يعكس مرحلة من مراحل تطور الأمة.
وأفاد رئيس مجلس النواب أنه تم الشروع فعليا، وبتنسيق بين مكتبي مجلسي البرلمان في تطبيق مسطرة جديدة لاعتماد الصحفيين، لافتا إلى أنه سيتم الحرص على تنظيم دورات تدريبية موجهة لهم أخذا بعين الاعتبار احتياجاتهم ورغباتهم، ومبرزا انفتاح المجلس على كافة المقترحات الرامية لتسهيل عملهم وتجويد التغطية الإعلامية للعمل البرلماني بمجلس النواب بصفة عامة.
وأبرز أن مجلس النواب سيواصل نهج سياسة تواصلية ناجعة وفعالة واستباقية على أساس توفير المعلومة للصحافيات والصحافيين في أحسن الظروف وفي أسرع وقت ممكن، بهدف بناء شراكة قوية في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والالتزام بأخلاقيات المهنة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية، الصحفي الجيلالي بنحليمة، أن اللجنة حرصت على تحديد معايير دقيقة لتتويج الأعمال الصحافية المتنافسة، كما حرص أعضاؤها أساسا على أن تكون الأعمال المقدمة ناقلة للسجال والنقاش الدائر بالبرلمان، وأن يكون العمل المتنافس متماسكا من الناحية المهنية ومحترما لأخلاقيات الصحافة، فضلا عن سلامة اللغة والإبداع والجدة والراهنية.
وأضاف السيد بنحليمة أن الترشيحات المقدمة لجائزة الصحافة البرلمانية خلال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس النواب بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وتنص المادة (106):
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (108):
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
وتنص المادة (110):
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتنص المادة (111)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وتنص المادة (112)
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
وتنص المادة (113)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.