تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ،اليوم الاثنين "،التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة، إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي :

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل .

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم "181"لسنة 2018 ،أنه لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ،أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين ،وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص ،فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لاتجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الأسواق المصرية الحكومة البضاعة ملایین جنیه

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.

وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

و لفت  الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".

و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".

و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".

وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".

و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات". 

و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون  و أحيانا  بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ". 

وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".

وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".

 وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".

ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".

وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.

مقالات مشابهة

  • إلغاء عقوبة الحبس للشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 20 ألف جنيه بسب ميار الببلاوى
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
  • هاجموا عامل المحل وخطفوا الحقيبة.. مجهولون يسرقون 5 ملايين ‏جنيه من جواهرجي أبو النمرس
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • أثناء القيادة.. الحبس سنة والغرامة 100 ألف درهم عقوبة هذه المخالفة في الإمارات
  • الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون