يعقد مجلس الوزراء جلسة هذا الاسبوع للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
ومن المتوقع ان تتطرق الجلسة ايضا الى الخلاف المستجد بين شركة توتال وشركائها في الكونسوريتوم (إيني الايطالية وقطر للطاقة) ووزارة الطاقة على خلفية رفض توتال التوقيع على عقدي اكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين 8 و10.


ونقلت" اللواء" عن مصدر في وزارة الطاقة ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض يتجه الى الطلب من مجلس الوزراء تمديد المهلة لتوتال، حتى لا يسقط قرار مجلس الوزراء.
وفي حال عدم التمديد، يعاد إدراج البلوكين 8 و10 في دورة التراخيص الثالثة.
وأكّدت مصادر وزارة الطاقة ان الخلاف مع الكونسورتيوم، المؤلف من توتال و Eni
و Qatar energy مرده إلى رفض توتال تقليص مهلة المسوحات الزلزالية، في البلوك رقم ٨ والحفر، في البلوك رقم ١٠. وأوضحت المصادر أنّه في حين كانت توتال تريد استمرار هذه العملية حتى العام 2027، طالب الجانب اللبنانيّ بإنجاز البتّ في هذه العملية، في مهلة أقصاها سنة ونصف السنة. وأشارت المصادر إلى أنّ وزارة الطاقة بذلت كل ما في وسعها، لضمان مصالح الكونسورتيوم، في العرضين المقدمين ولكنّها في الوقت ذاته متمسّكة لأبعد الحدود بحقوق لبنان في الإسراع في عمليتي المسح الزلزاليّ والحفر.
وكتبت" الاخبار": الخميس الماضي، انتهت المهلة التي منحتها الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة لشركة «توتال» مع «كونسورتيوم» يضمّها و«ايني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، لتعديل العرضين المتعلّقين بالبلوكين 8 و10 اللذين قدّمتهما الشركة الفرنسية مطلع تشرين الأول الماضي، إذ إن مجلس الوزراء، منح «توتال» مهلة حتى منتصف شباط الجاري لتعديل عرضيْها لما يتضمّنانه من تسويف ومماطلة، لجعلهما متوافقين مع دفتر الشروط اللبناني. غير أن الشركة الفرنسية لم تنتظر انتهاء المهلة، فردّت في 5 شباط الجاري، رافضة تعديل العرضين، فردّت وزارة الطاقة على ردّ الشركة، بعد أيام، بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء، والتلميح إلى أنّه في حال عدم توقيع العقود قبل انقضاء المهلة، فإنّ البلوكين 8 و10 لن يعودا من حصّة الشركة الفرنسية، وسيدخلان ضمن مجموعة البلوكات الأخرى المعروضة في دورة التراخيص الثالثة، المفتوحة حتى بداية الصيف المقبل أمام استقبال العروض.
ولم تصل جلسة النقاش التي عُقدت في 15 شباط، بين ممثلي الوزارة والشركة إلى أي نتائج، ولم تطلب «توتال» من الحكومة مهلة إضافية للتفكير بقبول الشروط المنطقية التي أُقِرّت أو إجراء تعديلات على العرض القديم والنقاش مجدداً مع الوزارة.
موقف الشركة يؤكّد ما كان يردّده معنيون بالملفّ، بأن «توتال» لم تتوقّع من مجلس الوزراء ووزارة الطاقة البقاء على موقفهما، وراهنت على انصياعهما لرغبات الشركة التي لا تريد إحراز أي تقدم عملي في الملفّ قبل عام 2028، عبر طلب مهلة سنة لتقرر ما إذا كانت ستجري مسحاً زلزالياً أم لا في البلوك 8، وثلاثة أعوامٍ أخرى للقيام بالمسح في حال قرّرت ذلك من دون أي إلتزامٍ بالحفر، والأمر نفسه ينطبق على البلوك 10 الذي طلبت الشركة مهلة عامين لتقرر ما إذا كانت ستحفر بئراً، وعامين آخرين للحفر، في حال قرّرت ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن «توتال» لم تنهِ مهمتها أصلاً في البلوك الرقم 9، ولم تقدّم حتى الآن تقريرها الفنّي، إذ توقّفت عن الحفر قبل أقل من 500 متر من رأس التجويف، أي ما لا يزيد على خمسين ساعة من الحفر، وكان من الممكن أن تقدّم للبنان تصوّراً علمياً مهماً عن الطبيعة الجيولوجية للقاع. وهي تعاملت مع البلوكين 8 و10 وفق القاعدة نفسها التي تعاملت بها مع البلوك 9 من دون وجه حق ، إذ خفّضت حصة الدولة من هذين البلوكين رغم أن لا مخاطر تحيط بهما كما هي حال البلوك 9 عند تلزيمه. وقد تضمّن قرار الحكومة وفق توصية وزارة الطاقة تفاوضاً إلزامياً مع الشركة في حال إكتشاف كمّية أكبر وحقلٍ أكبر ممّا قدّرته الشركة في عرضها بشكل تناسبي يعطي لبنان حصّة منطقية من زيادة الربح إن حصلت في الإستكشاف.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الطاقة فی البلوک فی حال

إقرأ أيضاً:

هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي

#سواليف

هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:

مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26

١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.

٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.

٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.

وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.

من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!

مقالات مشابهة

  • الـ50 دينار.. إيداعات تجاوزت 10 مليارات دينار حتى الآن
  • انخفاض جديد للدولار في بغداد واربيل ببداية الاسبوع
  • وزير الكهرباء “بعده على خارطة الطريق” لتحسين الخدمة الكهربائية !
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • الشركة المتحدة تنعى الكاتب الصحفي إيهاب صابر
  • بالإنفوحراف .. نشاط مجلس الوزراء في أسبوع
  • رئيس مجلس الوزراء بحث مع ماغرو المستجدات في لبنان والمنطقة
  • الشطري يصل دمشق لبحث تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر سوريا
  • اجتماع ثلاثى مع وكالة الطاقة الذرية لبحث برنامج إيران النووى
  • وزير البترول يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ووزير الدولة لأمن الطاقة بالمملكة المتحدة