قانون العمالة المنزلية.. 10 معلومات عن مسودة القانون الأولى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تناقش وزارة العمل في الوقت الحالي مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية
حسن شحاتة، وزير العمل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل الذي يشغل منصب المُقرر للجنة.
تتولى اللجنة مسؤولية إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وضمان توافقه مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان المعترف بها.
مشروع قانون العمالة المنزليةقدم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، مسودة أولية ومقترحات مشروع قانون العمالة المنزلية لمناقشتها وإبداء الملاحظات والتعديلات عليها قبل إرساله لمجلس النواب وإقراره.
وناقشت اللجنة، النقاط الرئيسية لمسودة مشروع القانون، حيث حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على الحفاظ على حقوق ومزايا العمال المنزليين وفقًا للتشريعات السارية والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بهم.
مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية1- يُلزم الجهات المعنية التي تدير تشغيل العمال المنزليين بالالتزام بأحكام القانون الجديد قبل بدء تنفيذه، وذلك من خلال تنظيم أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور القرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.
2- يتولى وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، مسؤولية إصدار القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3- يهدف القانون إلى حماية هذه الفئة، من خلال حظر تشغيل العامل المنزلي كسُّخرة، وكذلك حظر تشغيله في أعمال أو بشروط تُجبره على العمل بشكل قسري. كما يُؤكد القانون على ضرورة حظر أي عمل أو سلوك يُمكن أن يُحدث تمييزًا بين الأشخاص في ظروف العمل المنزلي، سواء بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يمكن أن يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
4- لا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تُقرر بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك القرارات واللوائح التي تنفذها، والتي تهدف إلى حماية حقوق المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة. كما يُؤكد القانون على ضرورة مشاركة الوزارات والمجالس المختصة في وضع السياسات العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتوظيف العمال المنزليين ومن في حكمهم. ويُشدد على أنه يجب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التدريبي للعمال المنزليين من الوزارة المُختصة قبل بدء العمل، لضمان جدية النشاط وتنظيمه وجودة البرامج التدريبية المقدمة. يحدد الوزير المُختص شروط وإجراءات منح التراخيص بقراره، بالإضافة إلى تنظيم الشروط اللازمة للعمليات التدريبية وللمدربين المشاركين في تقديم التدريب على العمل المنزلي.
5- تنص القوانين على منح العمال المنزليين تراخيص مزاولة المهنة وتقييم مستوى المهارة دون فرض أي رسوم، كما تنظم عمل وكالات التوظيف للعمال المنزليين وتُمنح هذه الشركات تراخيص للقيام بذلك. وتحدد القوانين حدًا أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن سن التشغيل القانونية التي تبلغ 15 سنة، وتضع تدابير خاصة لحماية الأطفال دون سن الثامنة عشر، وتفوض الوزير المسؤول لتحديد الأعمال والأوقات التي يُحظر فيها تشغيل الأطفال.
6- تضع مسودة مشروع القانون للأطفال العاملين في المنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة، بهدف الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم. تتضمن هذه المسودة حظرًا كاملًا على عمل الأطفال، مع فترة انتقالية لتطبيق هذا الحظر، كما تنظم متابعة عمل العمال المنزليين وتيسير فرص عملهم، وتقديم تسهيلات للبحث عن عمل وإعداد سجلات لكل من الراغبين في توظيف العمال المنزليين وأصحاب الأسر الباحثين عنهم، مما يتيح لهم الترشيح بناءً على مهاراتهم وخبراتهم.
7- يتطلب الوضع الحالي ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تسهل عملية الربط بين العرض والطلب في مجال العمالة المنزلية، وتوفير معلومات شاملة حول حقوق وواجبات العمالة المنزلية، بالإضافة إلى توفير نماذج العقود والاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من العمل. تكون هذه المنصة الإلكترونية مرجعًا موثوقًا لأصحاب العمل والعمال المنزليين على حد سواء، وتعزز من شفافية العلاقات العملية وتحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
8- تقتضي المعايير الوطنية والدولية أن يصدر الوزارة المعنية عقد عمل نموذجي يحدد الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل والعامل المنزلي، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية مثل النساء وذوي الإعاقة والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب العمل. يجب أن تكون هذه العقود متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق العمال وتضمن الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل. يكلف المشروع الوزير المعني بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل هذه الفئات وتحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل محدد وفقًا للتشريعات النافذة.
9- ضمن المشروع تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة اليومية للعمال المنزليين، بالإضافة إلى تحديد شروط وضع العمال المنزليين تحت نظام الطلب، مع تحديد التزامات صاحب الأسرة والعامل المنزلي ووكالة التشغيل والوزارة المختصة. يشمل المشروع بشكل صريح حقوق العمال المنزليين في الحصول على إجازات سنوية وإجازات مرضية، بالإضافة إلى إجازة لزيارة الأماكن المقدسة وإجازات دراسية وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
10- تؤكد المشروع على أهمية صرف أجر العامل المنزلي وتحديد صوره العينية والنقدية، مع التشديد على ضرورة تقديم الأجر للعامل في كل شهر على الأقل أو وفقًا للاتفاق المنصوص عليه في عقد العمل. كما ينص المشروع بشكل واضح على أهمية توفير سكن مناسب للعامل المنزلي، يتضمن التهوية الجيدة والوصول إلى المرافق الصحية، مع مراعاة حق الخصوصية للعامل في سكنه. يضع المشروع آليات لحماية العامل المنزلي من مخاطر العمل وتقليلها لتجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في محيط العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمالة المنزلية العمالة المنزلية وزارة العمل مجلس النواب مشروع قانون العمالة المنزلیة بالإضافة إلى مسودة مشروع
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب.
إجراءات تقديم طلبات اللجوء
طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
لايفوتك||
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون
ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين
1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.
3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة .
6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.