تناقش وزارة العمل في الوقت الحالي مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية
حسن شحاتة، وزير العمل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل الذي يشغل منصب المُقرر للجنة.

تتولى اللجنة مسؤولية إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وضمان توافقه مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان المعترف بها.

مشروع قانون العمالة المنزلية

قدم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، مسودة أولية ومقترحات مشروع قانون العمالة المنزلية لمناقشتها وإبداء الملاحظات والتعديلات عليها قبل إرساله لمجلس النواب وإقراره.

وناقشت اللجنة، النقاط الرئيسية لمسودة مشروع القانون، حيث حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على الحفاظ على حقوق ومزايا العمال المنزليين وفقًا للتشريعات السارية والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بهم.

مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية

1- يُلزم الجهات المعنية التي تدير تشغيل العمال المنزليين بالالتزام بأحكام القانون الجديد قبل بدء تنفيذه، وذلك من خلال تنظيم أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور القرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

2- يتولى وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، مسؤولية إصدار القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

3- يهدف القانون إلى حماية هذه الفئة، من خلال حظر تشغيل العامل المنزلي كسُّخرة، وكذلك حظر تشغيله في أعمال أو بشروط تُجبره على العمل بشكل قسري. كما يُؤكد القانون على ضرورة حظر أي عمل أو سلوك يُمكن أن يُحدث تمييزًا بين الأشخاص في ظروف العمل المنزلي، سواء بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يمكن أن يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

4- لا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تُقرر بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك القرارات واللوائح التي تنفذها، والتي تهدف إلى حماية حقوق المرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة. كما يُؤكد القانون على ضرورة مشاركة الوزارات والمجالس المختصة في وضع السياسات العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتوظيف العمال المنزليين ومن في حكمهم. ويُشدد على أنه يجب الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التدريبي للعمال المنزليين من الوزارة المُختصة قبل بدء العمل، لضمان جدية النشاط وتنظيمه وجودة البرامج التدريبية المقدمة. يحدد الوزير المُختص شروط وإجراءات منح التراخيص بقراره، بالإضافة إلى تنظيم الشروط اللازمة للعمليات التدريبية وللمدربين المشاركين في تقديم التدريب على العمل المنزلي.

5- تنص القوانين على منح العمال المنزليين تراخيص مزاولة المهنة وتقييم مستوى المهارة دون فرض أي رسوم، كما تنظم عمل وكالات التوظيف للعمال المنزليين وتُمنح هذه الشركات تراخيص للقيام بذلك. وتحدد القوانين حدًا أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن سن التشغيل القانونية التي تبلغ 15 سنة، وتضع تدابير خاصة لحماية الأطفال دون سن الثامنة عشر، وتفوض الوزير المسؤول لتحديد الأعمال والأوقات التي يُحظر فيها تشغيل الأطفال.

6- تضع مسودة مشروع القانون للأطفال العاملين في المنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة، بهدف الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم. تتضمن هذه المسودة حظرًا كاملًا على عمل الأطفال، مع فترة انتقالية لتطبيق هذا الحظر، كما تنظم متابعة عمل العمال المنزليين وتيسير فرص عملهم، وتقديم تسهيلات للبحث عن عمل وإعداد سجلات لكل من الراغبين في توظيف العمال المنزليين وأصحاب الأسر الباحثين عنهم، مما يتيح لهم الترشيح بناءً على مهاراتهم وخبراتهم.

7- يتطلب الوضع الحالي ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تسهل عملية الربط بين العرض والطلب في مجال العمالة المنزلية، وتوفير معلومات شاملة حول حقوق وواجبات العمالة المنزلية، بالإضافة إلى توفير نماذج العقود والاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من العمل. تكون هذه المنصة الإلكترونية مرجعًا موثوقًا لأصحاب العمل والعمال المنزليين على حد سواء، وتعزز من شفافية العلاقات العملية وتحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.

8- تقتضي المعايير الوطنية والدولية أن يصدر الوزارة المعنية عقد عمل نموذجي يحدد الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل والعامل المنزلي، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية مثل النساء وذوي الإعاقة والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب العمل. يجب أن تكون هذه العقود متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق العمال وتضمن الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل. يكلف المشروع الوزير المعني بإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل هذه الفئات وتحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل محدد وفقًا للتشريعات النافذة.

9- ضمن المشروع تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة اليومية للعمال المنزليين، بالإضافة إلى تحديد شروط وضع العمال المنزليين تحت نظام الطلب، مع تحديد التزامات صاحب الأسرة والعامل المنزلي ووكالة التشغيل والوزارة المختصة. يشمل المشروع بشكل صريح حقوق العمال المنزليين في الحصول على إجازات سنوية وإجازات مرضية، بالإضافة إلى إجازة لزيارة الأماكن المقدسة وإجازات دراسية وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

10- تؤكد المشروع على أهمية صرف أجر العامل المنزلي وتحديد صوره العينية والنقدية، مع التشديد على ضرورة تقديم الأجر للعامل في كل شهر على الأقل أو وفقًا للاتفاق المنصوص عليه في عقد العمل. كما ينص المشروع بشكل واضح على أهمية توفير سكن مناسب للعامل المنزلي، يتضمن التهوية الجيدة والوصول إلى المرافق الصحية، مع مراعاة حق الخصوصية للعامل في سكنه. يضع المشروع آليات لحماية العامل المنزلي من مخاطر العمل وتقليلها لتجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في محيط العمل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمالة المنزلية العمالة المنزلية وزارة العمل مجلس النواب مشروع قانون العمالة المنزلیة بالإضافة إلى مسودة مشروع

إقرأ أيضاً:

الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008

كتب- محمد نصار:

ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن.

وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108).

وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8 أبريل 2009.

وتضمن الباب الثالث من اللائحة التنفيذية تنظيم أعمال البناء، حيث ذكر الفصل الأول الاشتراطات البنائية العامة، كم يلي:

المادة 91

تسري أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة.

المادة 92

لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 93

يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مُقاسًا من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز 25% من مساحة الغرفة.

المادة 95

يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية.

المادة 96

يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

المادة 97

يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي: الغرف السكنية والمكاتب 80 سم، والمطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم، والمحلات التجارية 100 سم، والجراجات 280 سم.

المادة 108

ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 م2.

اقرأ أيضًا:

لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008

التراخيص والاشتراطات.. ما الفرق بين القرى والمدن في البناء وفق آخر تحديث؟

مفتوحة بجميع المدن.. نص اشتراطات البناء الجديدة وأماكن تطبيقها -صور

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

مقالات مشابهة

  • من خارج صندوق القارة الهندية
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • جولة مفاجئة لوزير العمل بالإسماعيلية ويوجه بدعم العمالة غير المنتظمة
  • وزارة العمل توافق على صرف إعانات لعمالة غير منتظمة مسجلة بالإسماعيلية
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • العمل: إطلاق رواتب المتقاعدين من العمال المضمونين لشهر تشرين الأول
  • العمل تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين من العمال المضمونين
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • وزارة العمل تنظم ندوة "العلاقة التعاقدية والإجازات بأنواعها في القانون" بجنوب بورسعيد