أمين الفتوى يوضح حكم بيع الشيشة والدخان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم الشراكة فى مقهى يقدم الشيشة، وهل يجوز الشراكة ولا يأخذ من مال الشيشة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "لو عندك محل وأجرته، ومن استأجره هو من قام ببيع الشيشة، فالمالك ليس عليه أي وزر، لكن لو كانوا شركاء فيتحمل معه الوزر فى بيع الشيشة".
وأضاف: "لو عملنا شراكة بس فيها شيشة، وأنا لن أحصل على أى مال وارد من الشيشة والتدخين، هذا يجوز وليس عليه وزر فى هذا".
حكم التدخين
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن التدخين عادة سيئة محرمة شرعًا، منوهة بأن مدار حكم التدخين على الضرر، فإن تحقق الضرر الذي تمنعه الشريعة الإسلامية فيحرم لذلك، وإن لم يتحقق كره أو أبيح.
وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: (ما حكم التدخين و هل التدخين حرام
؟) ، أن التدخين هو ما يعرف بتعاطي نبات التبغ بالإحراق، وجذب الدخان الناتج عن إشعاله.
وأضافت أن التبغ: لفظ أجنبي دخل العربية دون تغيير، وقد أقره مجمع اللغة العربية، وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينًا وسعوطًا ومضغًا، ومنه نوع يزرع للزينة، وهو من أصل أمريكي.
وأشارت إلى أنه لم يعرفه العرب القدماء، فقد ظهر في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر، وأول من جلبه لأرض العثمانيين الإنجليز، ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم، ثم جُلب إلى مصر، والحجاز، والهند، وغالب بلاد الإسلام.
ونوهت بأن من أسمائه: الدخان، والتتن، والتنباك، لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا باللفائف، ومما يشبه التبغ في التدخين والإحراق: الطباق، وهو نبات عشبي معمر من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيشة حكم التدخين دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف حكم منح الابن جزءا من أموال الزكاة
كشف الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اعطاء الابن بعضا من أموال الزكاة وهل يمكن شراء الطعام لأسرته أو ملابس لأبنائه من أموال الزكاة؟".
دار الإفتاء تطلق حملة "خلق يبني" لتعزيز القيم الأخلاقية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة لأولاده أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة، مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.
أما بشأن السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، أكد أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.