تبدأ محكمة جنايات الجيزة، غداً الاثنين، أولى جلسات مُحاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في سنتر تعليمي بالبدرشين.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

غداً.. مُحاكمة متهم في قضية اللجان الإعلامية للإخوان غداً.. إعادة محاكمة متهم في أحداث وسط البلد

 وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أنهم اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وقام المُتهمون حال سير المجني عليه بالطريق العام بإشهار سلاح أبيض كتر فيوجه مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات الجيزة استدراج خطف سنتر تعليمي البدرشين النيابة العامة الم تهم

إقرأ أيضاً:

ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12429) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

اقرأ أيضاً: قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية

شرطة التعمير تضبط 204 قضايا مباحث الضرائب تضبط 482 قضية في 24 ساعة

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • قرار من النيابة بشأن طالب دهس موظفا بالأوتوستراد
  • ننشر طلبات دفاع أحمد فتوح في ثاني جلسات محاكمته
  • ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي
  • تأجيل أولى جلسات استئناف المتهم بقتل نجله فى المقطم
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالفيوم 
  • تأجيل مُحاكمة 9 مُتهمين في “أحداث المنصة”
  • تأجيل مُحاكمة 37 مُتهماً في قضية “خلية التجمع”
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه لخلافات مالية في الفيوم
  • بعد قليل.. أولى جلسات دعوى فرد الأمن بواقعة إمام عاشور ضد أحمد حسن
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة الكابتن أحمد حسن بسبب أزمة إمام عاشور وفرد أمن الشيخ زايد