أعلى محكمة في إيطاليا تصدر حكما لصالح المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا.
وحُكم على الربان، الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية، بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.
لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من أربع سنوات خلف القضبان.
والحكم نهائي وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير الجاري، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته أمس السبت.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.
وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنج هيومنز) لإنقاذ المهاجرين، في منشور على منصة إكس "الآن، أمامنا أيضا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام". أخبار ذات صلة إنقاذ عشرات المهاجرين في قناة المانش ترامب يعقد أول تجمع انتخابي بعد صدور حكم ضده المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهاجرون محكمة عليا إيطاليا حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts