كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل التقدم بمشروع قانون الجبانات أو المقابر الجديد.

عاجل.. البرلمان يقر زيادة فى المعاشات تحرك عاجل من البرلمان بشأن مصروفات المدارس الدولية كود للمقابر 

وقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "الشكل الحضاري للمقابر أصبح غائبا كما أن هناك إشكالية في ركن السيارات أو أن الشوارع غير ممهدة ترابية وقلة العنصر الحضري".

وأضاف "أول حاجة طلبتها مراعاة هذه الأمور في القانون، ولا سيما أن هناك مافيا استولت على الأمور الخاصة بالمقابر والتجديدات وأصبحت هناك مسألة فوضوية وإحنا بنعمل هذا الأمر دعينا جهاز التنظيم الحضاري حتى يكون هناك دلائل عمرانية معينة يلتزم بها كل محافظ في محافظته مع الالتزام بالكود".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارة المحلية مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • ويتكوف يكشف تفاصيل عن المقترح الجديد.. يتيح التفاوض على هدوء دائم في غزة
  • البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
  • الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان - عاجل
  • رئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 وحدة سكنية
  • رئيس جماعة تيغوزة يكشف لـ"اليوم24" تفاصيل استخدام شاحنة الجماعة لنقل مساعدات "جود" بمنزل أسرة الوزير بايتاس
  • قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي
  • خلافات سياسية تعطل البرلمان العراقي ومخاوف من السلة الواحدة
  • رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد