قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل ضد كل من: “نقيب المحامين، ورئيس اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنه المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري”.

وحملت الدعوى رقم 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ والغاء قرار اللجنه المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: 

1: سامح محمد معروف عبدالله عاشور 

2: عبدالحليم علام عبدالحليم علام 

3: حمدى احمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين والمقرر عقدها يوم ٢٠٢٤/٣/٩

٢١:*الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٧*

واختتمت الدعوى الثانية: 

1: عبدالحليم علام عبدالحليم علام.

2: اعضاء اللجنه المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

3: رئيس اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئه المكتب أو المتخذة من قبل اللجنه القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان اجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام إلى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة باجراء الانتخابات خلال ٦٠ يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنه من نقباء القاهره الاربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لادارة النقابة فى تلك الفترة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حمدي أحمد النقابة العامة تشكيل لجنة العامة للمحامين محكمة استئناف القاهرة انتخابات نقابة المحامین المشرفة على انتخابات عبدالحلیم علام

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:

– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.

– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تعلن عن إرشادات للناخبين
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • تنطلق 2 مايو.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الصحفيين
  • دعوة للمشاركة في اللجنة التنظيمية لانتخابات نقابة الصحفيين
  • اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تدعو المرشحين لتحديد مندوبيهم
  • نقيب الأطباء الجديد:لن نلتزم بنظام البصمة
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة
  • نقيب المحامين ينعى البابا فرنسيس: رحل بعد مسيرة مشرفة في خدمة الإنسانية