تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض عملاء البنوك
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعديد من عملاء البنوك، والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك، وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وذلك عن طريق النصب على المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وتبين قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات، وأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والإطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقى القبض على المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب بیانات بطاقات الدفع الدفع الإلکترونى عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.