النزاهة العراقية تستقدم مسؤولا أهدر 42 مليار دينار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد أنها أصدرت أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة النقل سابقا تسبب بهدر المال العام.
اقرأ ايضاًوذكرت الهيئة في بيان لها أنّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّرت استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل لتعمُّده إهدار المال العام.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (19) مليار دينارٍ ما يعادل 1.5 مليار دولار إلى شركة مديونة بـ (23) مليار دينار ما يعادل 1.8 مليار دولار، ليكون مجموع الهدر ما يعادل نحو 42 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار).
وأضافت، أن المتهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزة بشكل نهائي، الأمر الذي انعكس على مواردها المالية وحولها إلى شركة خاسرة.
اقرأ ايضاًونوّهت المحكمة إلى أنها أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.