الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة والد الأميرة رجوة الحسين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نعى الديوان الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الأحد 18 فبراير، خالد بن مساعد السيف، والد الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وأمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإعلان الحداد في البلاط الملكي لمدة 3 أيام.
وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان عبر حسابه عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا): «ينعى الديوان الملكي الهاشمي، ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف».
وكتب الديوان الملكي، في منشور آخر: «بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري».
تجدر الإشارة إلى مراسم زفاف الأمير الحسين ورجوة السيف عقد مؤخرًا وتحديدًا في الصيف الماضي بقصر زهران في العاصمة عمّان، في حفل مهيب حضره عدد من رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة.
اقرأ أيضاًالأردن والإمارات يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة والدفع بحل الدولتين
ليلة الصباحية.. أول رسالة من ولي العهد الأردني بعد زفافه على الأميرة رجوة
شاهد.. رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الأميرة رجوة الديوان الملكي الأردني الهاشمي الديوان الملكي الهاشمي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني والد الأميرة رجوة الحسين وفاة والد رجوة الحسين الملکی الهاشمی الدیوان الملکی الأمیرة رجوة
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.