"وام": تأجيل المحاكمة.. مخطط تنظيم "العدالة والكرامة" لـ"استنساخ تجربة الربيع العربي" في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة" لجلسة 7 مارس المقبل.
محكمة إماراتية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة"ويأتي هذا التأجيل وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما في قضية ""تنظيم العدالة والكرامة" المصنف "إرهابي" في الإمارات.
وحسب ما أفادت "وام"، فإن "القضية تتعلق بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وذكرت "وام" أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين.
وأوضحت "وام" أن "العدالة والكرامة، تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، لافتة إلى أن "مرافعة النيابة العامة امتدت إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم".
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها:
- "اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
- "كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة".
- "اعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها".
- "اعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة".
- "أنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح".
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، "الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني" والذي تضمن 5 فرق، وهي وفق "ما نقلت "وام":
- "الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام".
- "الفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية".
- "الفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بانتهاكات الأجهزة الأمنية".
- "الفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس".
- "الفريق الأخير، وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج".
واستعرضت النيابة "مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم"، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة "مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي".
كما عرضت النيابة العامة "مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة".
وعرضت النيابة العامة "صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة".
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم.
وأكدت النيابة العامة تعليقا على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
وعرضت النيابة أيضا "إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات"، كما عرضت "تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام".
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة "غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي"، وأكدت أن "أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني".
وعرضت النيابة العامة "شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن".
بالإضافة إلى شهادات واعترافات بشأن "شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة".
وحسب "وام"، بعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية قضاء لجنة العدالة والکرامة التواصل الاجتماعی النیابة العامة أعضاء التنظیم بالإضافة إلى أحد المتهمین الرأی العام أمن الدولة من الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
ونص المرسوم بقانون، على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء، المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة، وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلال فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.
كما نصت أحكام المرسوم بقانون على إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال، مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، وأيام وساعات العمل، وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.
من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية، ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال.
وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء، من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كليا، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه.
كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه.
ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.
كما نص المرسوم بقانون على إنشاء “لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء” تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
وتضمنت أحكام المرسوم بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت، أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو أعطى نزيلا مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلا بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية.
ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.