غداً.. مُحاكمة متهم في قضية اللجان الإعلامية للإخوان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تستكمل الدائرة الاولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الاثنين، إعادة محاكمة متهم مع آخرين بقضية اللجان الإعلامية للإخوان، وستخصص الجلسة للمرافعة.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأسندت النيابة، المتهم الأول تهمة تولي مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى، في الخارج وتولى المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، وتولى الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب اللجان الإعلامية للإخوان أمر الإحالة جماعة إرهابية جنايات القاهرة محكمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.