واشنطن تهدد بالفيتو..ما الجديد في مشروع الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، أنها تقدمت بمشروع قرار غير قابل للتعديل أمام مجلس الأمن الدولي، موضحة أن المشروع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لمصادر إعلامية جزائرية، فأن "الجزائر" وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة".
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار سيعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه، الثلاثاء المقبل.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، كما ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى.
أمريكا تلوح بالفيتو لإسقاط المشروعوفي وقت سابق، هددت واشنطن بإحباط مشروع القرار الذي طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، أمس السبت، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.
وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
المصدر: شبكة قدس ومصادر أخرى
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين الجزائر مجلس الأمن فوری لإطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.