أمين الفتوى يوضح حكم بيع الشيشة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم الشراكة فى مقهى يقدم الشيشة، وهل يجوز الشراكة ولا يأخذ من مال الشيشة؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو عندك محل وأجرته، ومن استأجره هو من قام ببيع الشيشة، فالمالك ليس عليه أى وزر، لكن لو كانوا شركاء فيتحمل معه الوزر فى بيع الشيشة".
وأضاف: "لو عملنا شراكة بس فيها شيشة، وأنا لن أحصل على أى مال وارد من الشيشة، هذا يجوز وليس عليه وزر فى هذا".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن رعاية الزوجة لوالدة أو والد الزوج ليس فرضًا عليها، وإنما تخدم الأم نفسها إن كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فعليها أن تستأجر من يخدمها أو تقوم ابنتها بخدمتها.
هل يجب على الزوجة خدمة حماتها؟.. أمين الفتوى يكشف عن مفاجأة هل تسقط قوامة الرجل حين تنفق الزوجة .. داعية يحسم الجدلوأضاف السنباطي، في تصريح له، أن زوجة الابن غير ملزمة بذلك ويمكن أن تتطوع بهذا الأمر على سبيل الرحمة والمودة والفضل، مما قد يحقق السكن وهو الغاية من الزواج كما ورد في سورة الروم: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.
ضوابط التعامل مع زوجة الابنأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع قد أوجب على الزوج أن يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء إن من شروط المسكن أن يكون مستقلًا فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته أن تعيش مع أمه في مسكن أمه أو مسكن مشترك بينهما، "لأن هذا لا تستقر به الحياة".
وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة أهلها وهي غير راضية على فعل ذلك، فالدين لا يأمر الفتاة إذا تزوجت أن تخدم أهل زوجها إلا أن الدين يأمرها أن تحرص على ما تستقر به نفسيًا وجسمانيًا وعلى أن تعيش حياة كريمة.
حكم خدمة الزوجة لأهل زوجهاقال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.
واَوضح أحمد ممدوح، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟ أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.
وأضاف أمين لجنة الفتوى أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".