الإعدام شنقًا لعامل قتل نجلته وأصاب طليقته بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حكمًا بالإعدام شنقًا لعامل، أُدين بقتل نجلته والشروع في قتل طليقته لخلافات سابقة بينهم.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «عبد الهادي. ر. ع» 34 عامًا، عامل بمصنع أخشاب، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل ابنته الطفلة «كريمة »، والشروع في قتل طليقته «دعاء.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية، وأقوال المجني عليها، بأنها حال توجهها إلى أحد أقاربها رفقة ابنتها بقرية مجاورة بدائرة مركز فاقوس، لإنهاء نزاع بينها وبين طليقها، وهناك فوجئت بالمتهم وقد انهال عليها وطفلتها طعنًا بسلاح أبيض، ما أدى لإصابتها ومقتل نجلتها.
وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم ومطلقته، حيث حضر من مدينة السادس من أكتوبر معدًا سلاحًا أبيض، عازمًا عاى قتل المجني عليهما الأولي «نجلته» والثانية «طليقته»، وحال وصوله لمكان الواقعة قام بالتعدي عليهما.
واسند أمر الإحالة إلى المتهم؛ قتل المجني عليها «نجلته» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، وتوجه إلى محل تواجدها، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بمنطقتي الصدر والظهر، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، وكذلك شرع في قتل المجني عليها «طليقته» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك حال تواجدها رفقة ابنتها، فإنهال عليها طعنًا ما أدى لإصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تداركها للعلاج، وذلك لخلافات بينهم.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق المباحث المباحث الجنائية قتل الإعدام الطب الشرعي الصفة التشريحية فاقوس خلافات زوجية
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .