"اليوم 24" تتوج بجائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2023
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
توج الزميل عبد الحق بلشكر مدير نشر موقع “اليوم 24” بجائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2023 في دورتها الثالثة (صنف الصحافة الإلكترونية) والتي أعلن عن نتائجها اليوم الخميس.
وقد أعلن رئيس لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية الجيلالي بنحليمة عن لائحة المتوجين بالجائزة لسنة 2023، وسلمهم رئيس مجلس النواب الشواهد والذرع التذكاري الخاص بالجائزة.
وجاء تتويج بلشكر عن تحقيق بموقع “اليوم24” في موضوع “الترجمة الفورية إلى الأمازيغية بمجلس النواب: كواليس تجربة غير مسبوقة”.
بالمقابل ٱلت جائزة الصحافة المكتوبة الورقية إلى الزميل غسان الكشوري عن مقال بمجلة “زمان” بعنوان “لماذا اختفت المعارضة البرلمانية من دساتير المملكة؟”
من جهة أخرى حظي الزميل محمد الشاوي الصحفي بجريدة” L’économiste”بالجائزة التقديرية لمسار أحد الصحفيين المتابعين للشأن البرلماني على الخصوص.
أما الجائزة البصرية فذهبت إلى عبد المجيد حلاوي عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة المغربية عن وثائقي بعنوان “ستة عقود من التجربة البرلمانية المغربية: ديمقراطية في خدمة التنمية والوحدة الترابية”.
الجائزة السمعية جاءت مناصفة بين: النجمة بوبل عن الإذاعة الأمازيغية عن حلقة “تعريفية بالبرلمان المغربي من خلال مشاركته في المعرض الدولي للكتاب” وجمال بلحسن عن الإذاعة الأمازيغية عن حلقة حول “الحصيلة الأولية للحكومة بعد مائة يوم من تنصيبها وأي دور للبرلمان في الرقابة على العمل الحكومي”
فيما جائزة الصورة ٱلت إلى رشيد تنيوني عن مجلة” Telquel:” صورة لجلسة عامة بمجلس النواب.
وبهذه المناسبة يتوجه فريق تحرير موقع “اليوم 24” بالتهنئة إلى مدير الموقع عبد الحق بلشكر وباقي الزملاء الصحافيين المتوجين بهذه الجوائز.
كلمات دلالية اليوم 24 صحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم 24 صحافة الیوم 24
إقرأ أيضاً:
الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وعلى جانب آخر، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.