دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (265) من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1979 وتعديلاته، وأصبح قانوناً.

ووفق المشروع، تنتهي خدمة عناصر الضيافة الجوية كمضيف جوي أو مضيفة جوية عند إيقافهم نهائياً عن الطيران أو إتمامهم الخمسين من العمر، في حين يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل عناصر الضيافة الجوية.

وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار إلى أن مشروع القانون بما تضمنه من تعديل سن انتهاء خدمة عناصر الضيافة الجوية جاء نظراً للحالة التشغيلية لمؤسسة الخطوط الجوية السورية والكوادر العاملة بالمؤسسة، ولطبيعة عمل عناصر الضيافة من حيث ساعات العمل الطويلة والمناطق الزمنية المتفاوتة والحاجة إلى مساعدة الركاب في الطائرة التي تتطلب تمتع عناصر الضيافة بقوة جسدية للقيام بمهامهم.

ثم بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق على عدد من مواده.

وحسب مشروع القانون، تحدث في سورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للصناعات النسيجية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حلب، وترتبط بوزير الصناعة، ومن أهداف إحداث الشركة رفع كفاءة وجودة المواد الأولية، وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج بالصناعات النسيجية المختلفة، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص تنمية جديدة.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن الدمج الحاصل وفق المشروع يأتي لأن نشاط المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان متكامل، بدءاً من تأمين المواد الأولية “شراء الأقطان” وحلجها وغزلها وصناعة النسيج حتى صناعة الألبسة الجاهزة تلبية لاحتياجات السوق، وكي تكون المعامل التابعة للمؤسستين أكثر فعالية وتنافسية بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف الوزير جوخدار: إن الدمج سينتج عنه شركة واحدة متكاملة النشاط تقوم “بإجراء الزراعة التعاقدية للأقطان وحلج وتسويق الأقطان وإنتاج الغزول والخيوط القطنية والنسيج والسجاد” بما يسهم في إدارة حلقة الإنتاج ورفع الجودة.

كما أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم (65) لعام 2013 وتعديلاته، الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وكان رئيس المجلس هنأ في كلمة له بمستهل الجلسة الاتحاد الرياضي العام بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، معبراً عن التقدير الكبير لدوره في النهوض بواقع الفعاليات الرياضية وتأهيل الكوادر الرياضية بدنياً وفنياً على امتداد مساحة الوطن، والتشجيع المستمر على الارتقاء بالألعاب الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.

لؤي حسامو ووسيم العدوي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • الخطوط الجوية السورية: حسم 20 بالمئة على تذاكر الرحلات إلى السعودية ‏لمدة 10 أيام