مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتعلق بعمل عناصر الضيافة في الخطوط الجوية السورية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (265) من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 1979 وتعديلاته، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع، تنتهي خدمة عناصر الضيافة الجوية كمضيف جوي أو مضيفة جوية عند إيقافهم نهائياً عن الطيران أو إتمامهم الخمسين من العمر، في حين يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل عناصر الضيافة الجوية.
وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار إلى أن مشروع القانون بما تضمنه من تعديل سن انتهاء خدمة عناصر الضيافة الجوية جاء نظراً للحالة التشغيلية لمؤسسة الخطوط الجوية السورية والكوادر العاملة بالمؤسسة، ولطبيعة عمل عناصر الضيافة من حيث ساعات العمل الطويلة والمناطق الزمنية المتفاوتة والحاجة إلى مساعدة الركاب في الطائرة التي تتطلب تمتع عناصر الضيافة بقوة جسدية للقيام بمهامهم.
ثم بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق على عدد من مواده.
وحسب مشروع القانون، تحدث في سورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للصناعات النسيجية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حلب، وترتبط بوزير الصناعة، ومن أهداف إحداث الشركة رفع كفاءة وجودة المواد الأولية، وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج بالصناعات النسيجية المختلفة، وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص تنمية جديدة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن الدمج الحاصل وفق المشروع يأتي لأن نشاط المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان متكامل، بدءاً من تأمين المواد الأولية “شراء الأقطان” وحلجها وغزلها وصناعة النسيج حتى صناعة الألبسة الجاهزة تلبية لاحتياجات السوق، وكي تكون المعامل التابعة للمؤسستين أكثر فعالية وتنافسية بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف الوزير جوخدار: إن الدمج سينتج عنه شركة واحدة متكاملة النشاط تقوم “بإجراء الزراعة التعاقدية للأقطان وحلج وتسويق الأقطان وإنتاج الغزول والخيوط القطنية والنسيج والسجاد” بما يسهم في إدارة حلقة الإنتاج ورفع الجودة.
كما أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم (65) لعام 2013 وتعديلاته، الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وكان رئيس المجلس هنأ في كلمة له بمستهل الجلسة الاتحاد الرياضي العام بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، معبراً عن التقدير الكبير لدوره في النهوض بواقع الفعاليات الرياضية وتأهيل الكوادر الرياضية بدنياً وفنياً على امتداد مساحة الوطن، والتشجيع المستمر على الارتقاء بالألعاب الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على استبدال "العقوبات" بالعمل للمنفعة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستنشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (٤٦٥) والتي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
لا يجوز الإلزام لمن لم يبلغ 15 عاما بالعمل للمنفعة العامة
كما وافق النواب على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٧): تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة
ووافق النواب على المادة (٤٧٠): يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٧١) وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (٤٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
ووافق النواب على المادة (٤٧٣): إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.