بغدادي يناشد بحرقة: السكك أزالت مَحَلي ووزير النقل رفض شكوتي والسبب مُتنفذ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف مواطن يدعى أحمد علي عباس، اليوم الأحد، عن إقدام الشركة العامة للسكك الحديدية على هدم محله؛ بسبب أحد الأشخاص المتنفذين، فيما أشار إلى أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي رفض الاستماع إلى شكوته.
ويقع المحل على محرمات سكة الحديد في منطقة الطوبجي شمالي بغداد، إذ أن قانون السكك يسمح بتأجير المحرمات، في وقت يؤكد فيه أحمد علي عباس أنه شاغل العقار بأوراق رسمية وبمتابعة لجنتين فنية وهندسية وهذا الأمر منذ سنوات.
وأضاف، أنه "بسبب هذا الشخص المتنفذ قامت السكك بتشميع المحل (لتصليح الدراجات) ثم هدمه"، مبيناً: "عندما ذهبت وسألت عن الأسباب رفضوا الإجابة".
وأوضح، أن "السكك تؤجر المحرمات من مسافة 5 مترات فما فوق، والمحل الذي استأجرته يبعد 7 أمتار عن السجة"، مؤكداً انه "مستمر بدفع الايجار منذ 2017 وحتى الآن".
وتابع عباس، "ذهبت إلى وزارة النقل وأطلعت الوزير على أوراقي الأصولية وتعهد بمتابعة القضية وانصافي لكنه لم يفعل شيئاً وعندما ذهبت إليه في المرة الثانية قال لي بالنص "اني ما اسمع منك" ورفض مشاهدة أولياتي".
وأردف، "أما شركة السكك فأخبرتني بالنص "انت عليك تزيل هذا اقوى من عندك عنده فلوس ونفوذ" ما يدلل على وجود تواطؤ من الوزارة والشركة مع هذا الشخص المتنفذ".
وطالب عباس، الجهات المعنية ورئيس مجلس الوزراء بـ"التدخل لإنصافه وتعويضه".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.