إقرار المسؤولية الطبية وتحسين أحوال الأطباء.. أبرز توصيات صالون دار الحكمة الثقافي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استضاف صالون دار الحكمة الثقافي، الذى تنظمه اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للأطباء، اليوم، الكاتب والطبيب د. سامح كامل مرقص، لمناقشة كتابه "كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية وإصلاحها"، الذي يحمل بين طياته خلاصة رحلة 40 سنة في الطب في بريطانيا.
الأطباء تهنئ النقابة الفرعية بالدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية هجرة الأطباء للهروب من قانون المسئولية الطبيةوتحدث الكاتب د.
فبين مصر والمملكة المتحدة تدور رحلة الكتاب من خلال التعرف على النظم الصحية في البلدين، وكيفية إدارة المستشفيات وسبل تقديم الرعاية الصحية بكفاءة، وكيفية تطبيق الحوكمة الإكلينيكية لضمان جودة الخدمات العلاجية كما يرصد بالتفاصيل نظم التأمين الصحي في البلدين، والتعليم الطبي والتدريب التخصصي لطلبة كليات الطب، والمشاكل التي تقابل كل طبيب سواء كانت ذاتية أو خارجية، وما يجب أن يسترشد به النظام الطبي المصري من نظيره البريطاني في سبيل التغلب على مشكلاته.
وشارك في الصالون الثقافي، كل من الكاتب د. سامح كامل مرقص أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد والرئيس الأسبق للجمعية الأوروبية للأشعة ، و د. أسامه عبد الحي النقيب العام و د. أحمد اليك مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة ود عبد الرحمن مصطفي مقرر لجنة العلاقات الخارجية ومجموعة كبيرة من أساتذة الطب والزملاء المهتمين بموضوع الكتاب وفي مقدمتهم د. محمد أبو الغار احد رواد الطب والثقافة والفكر في مصر.
وتحول الصالون إلى ورشة عمل لمناقشة مشكلات المنظومة الصحية في مصر، وعلى رأسها غياب قانون المسؤولية الطبية، حيث استعرض المشاركون في الصالون التجربة الإنجليزية في تطبيق المسؤولية الطبية، والتي أسندت التقاضي فيها إلى المجلس الطبي العام بإنجلترا، الذى يضم إدارة متخصصة للتحقيق في الوقائع الواردة إليه، وحال ثبوت المسؤولية الطبية تكون العقوبات تعويضات، تتحملها شركات التأمين، أما التقاضي من خلال الشرطة والجهات القضائية لا يحدث إلا في حالات نادرة جدا ذات الشبهة الجنائية، بعيدة كل البعد عما يحدث في مصر، كما أن حبس الأطباء في القضايا المهنية غير موجود تماما.
وناقش الصالون رؤية الحضور حول مشروع قانون المسؤولية الطبية في مصر، وكان هناك إجماعا على أن الأخطاء الطبية يجب أن تكون المسؤولية فيها مدنية (تعويضات) وليست جنائية، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه ويعمل في مكان مرخص، وأن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط حال عمله في غير تخصصه، أو في مكان غير مرخص، أو قيامه بإجراء مجرم قانونا مثل ختان الإناث على سبيل المثال.
وتحدث المشاركون عن التجربة الإنجليزية وأهمية طب الأسرة، المفترض أن تقوم فيه المنظومة الصحية على 3 مستويات، الأولى طب الأسرة وهي المرحلة التي يقوم فيها الطبيب إما بعلاج المريض او تحويله للاخصائيين بالمستشفيات الثانوية القريبة لعمل اللازمات يتم تحويله لمستشفيات المستوى الثالث وهي المستشفيات التي يجري فيها العمليات المتقدمة والمعقدة.
واتفق المشاركون على أن لدينا أزمة في مصر تتعلق بإدارة المنظومة الصحية، حيث أن تغيير قيادات وزارة الصحة يؤدي إلى تغيير عميق في السياسات، وعدم استكمال الخطط والمشروعات.
وأفاد د احمد اليك علي ان المشاركين قد أكدوا علي ضرورة زيادة رواتب الأطباء المتدنية في مصر، لكونها أحد الأسباب التي تدفعهم للهجرة إلى الخارج، حيث وصل عدد الأطباء المصريين في إنجلترا إلى اكثر من 10 آلاف طبيب مصري، محذرين من خطورة نزيف هجرة الأطباء، وضرورة حل تلك المشكلة بشكل جذري عن طريق تحسين أحوالهم وبيئة العمل التي يعملون بها والقضاء علي ظاهرة الأعتداءات علي الاطباء في المستشفيات.
من جهته، أكد د. عبد الرحمن مصطفى، أهمية المجلس الطبي العام، وضرورة أن يوكل إليه وضع السياسة الصحية بمصر، بحيث يضم خبراء في مجال الصحة وممثلين عن نقابة الأطباء، وجميع الجهات التي تتشابك في تقديم الخدمة الصحية.
وأشار د. عبد الرحمن مصطفى، إلى ضرورة أن يكون هذا المجلس تابعا لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، ويكون دوره وضع سياسة صحية شاملة لمصر في كل المحاور، وسياسة واضحة لإدارة المنظومة الصحية وكيفية التكامل بين المؤسسات المقدمة للخدمة سواء الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص.
وتابع: مدة السياسة الصحية التي يضعها المجلس يجب ألا تقل عن 10 سنوات أو 15 سنة، وأن يلتزم وزراء الصحة بتطبيق الرؤية والسياسة التي يضعها المجلس، وعدم الحيد عن المشروعات التي يحددها وتنفيذ خطط محددة مرتبطة بمدد زمنية واضحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء دار الحكمة المسؤولية الطبية الخدمات العلاجية المسؤولیة الطبیة المنظومة الصحیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
حدَّدتِ المادةُ 6 من قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، عددًا من القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها تجاه المريض .
ونصَّتِ المادةُ السادسة من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على التالي :
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته.
- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها؛ سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدًا.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل؛ وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
اقرأ أيضًا:
حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟
وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين
الصحة تكشف موقف الإصابات التنفسية.. ومقارنتها بالسنوات الماضية
منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
قانون المسؤولية الطبية عدم إفشاء سر المريض محظورات على الطبيب مزاولة المهن الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة "المسؤولية الطبية".. نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. أخبار "الشيوخ" يوافق على مواد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة الصحية أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار