قرار عاجل في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف الطالبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 16 مارس للحكم.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطالبية عنف الطالبية الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة 17 متهمًا في قضية «الخلية الإعلامية».. غدًا
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى، محاكمة 17 متهمًا على خلفية اتهامهم بتولى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ«الخلية الإعلامية».
كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمًا على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنه «يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كلُّ مَن أنشأ أو أسس أو نظَّم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كلُّ مَنِ انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يُعاقَب بالسجن المؤبد كلُّ مَن أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها».
اقرأ أيضاًمحاكمة معتز مطر وحمزة زوبع وآخرين لانضمامهم لجماعة إرهابية.. غدًا
غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»