من جنسية عربية ويرتدي جلبابا .. مقتل شخص هدد شرطة باريس بسكين في محطة الترامواي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن قوات حفظ الأمن بالعاصمة باريس قتلت ليل الجمعة السبت، رجلاً سودانياً هدد رجال شرطة بسكين جزار.
ونقلت قناة "فرنسا 24" اليوم السبت، عن بيان للنيابة قوله إن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان وليس له سجل قضائي.
وأضاف البيان أن رجال الشرطة أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدساً صاعقاً بدون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.
وأوضحت النيابة الفرنسية أنه في الساعة الثالثة صباحاً "تلقت أجهزة الشرطة بلاغاً عن وجود شخص يشكل خطراً يرتدي جلباباً ويحمل سكين جزار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".
وتابع البيان أنه "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكين جزار في يد ودفتراً عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى".
وجاء في البيان أن الرجل "لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه وبالرغم من استخدام رجال الشرطة مراراً مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكين الجزار".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".