شركات عالمية تعلن انسحابها من دولة الاحتلال الإسرائيلي.. ما السر؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تُواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، العديد من الصعوبات الاقتصادية مُنذ بدء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، وبدأت العديد من الشركات في الانسحاب منها بسبب الأحداث الجارية أو بسبب نقص حاد في العمالة.
نقص حاد في العمالةوألغت دولة الاحتلال، تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في أعقاب الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، وقد أدى ذلك إلى تباطؤ قطاع الإنشاءات الذي يُعاني حاليًا من نقص حاد في العمالة، وتزداد هذه الخسائر بشكل كبير مع استمرار الحرب وتأخر جنود الاحتياط في العودة إلى مناطق الإنتاج والعمل التي تم تعيينهم فيها قبل التجنيد، حيث ألقت الحرب في غزة بظلالها على جميع قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي السياق، ذكر تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن شركة «تاور» الإسرائيلية الرائدة في صناعة رقائق الكمبيوتر، أعلنت رسميًا عن إغلاق مصنعها «فاب 1» في منطقة مجدال هعيمك شمال دولة الاحتلال، ويأتي هذا القرار بعد فترة من التوتر نتيجة محاولة استحواذ فاشلة من قبل شركة إنتل عام 2022، والعقبات التنظيمية اللاحقة.
انسحاب شركة نستلهوفي معرض شرحه للإغلاق في تقريره المالي لعام 2023، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تاور «راسل إلوانجر»، أن مصنع «Fab 1» قد ولى عهده، قائلاً: «لا جدوى من الاستمرار في العمل إذا كان التدفق النقدي سلبيًا، ولذا قررنا إغلاقه قبل أن يُؤثر سلبًا على أدائنا».
وفي وقت سابق، قررت شركة «نستله» السويسرية، إغلاق أحد مصانعها للإنتاج في الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُؤقت «كإجراء احترازي»، وانضمت الشركة إلى عدد من الشركات العالمية التي أغلقت مقراتها الرئيسية، ردًا على غزو الاحتلال الإسرائيلي المُتصاعد لقطاع غزة.
انسحاب شركة بوماوتسبب هجوم الفصائل في تعليق العديد من الشركات الدولية، وشركات آخرى طالبت موظفيها العمل من منازلهم، ومع استمرار التصعيد العسكري تزداد العواقب الاقتصادية السلبية في المنطقة الشمالية حدة، ما يزيد من اليأس الاقتصادي ويُقلل فرص العيش.
وأعلنت العلامة التجارية الرياضية «بوما» عن وقف رعاية منتخب كرة القدم الإسرائيلية، حيث واجهت الشركة منذ فترة طويلة دعوات مقاطعة بسبب تحالفها مع الاتحاد الإسرائيلي، وزادت هذه الدعوة خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية فلسطين غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.