المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأفيون بسوهاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ص.ج.س"، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الأفيون، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون المخدر بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الحشيش مركز سوهاج السجن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."