الصحة العالمية: مستشفى ناصر خرج عن الخدمة بعد حصار لأكثر من أسبوع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الثورة نت/
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لم يعد يعمل بعد حصار دام أكثر من أسبوع أعقبه غارات مستمرة.
وأوضح غيبريسوس في تصريح نشره عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”،:” أن كيان العدو الصهيوني “إسرائيل” لم تسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، رغم وصوله إلى المستشفى لايصال الوقود”.
وأشار إلى أن حوالي 200 مريض مازالوا في المستشفى، ويحتاج ما لا يقل عن 20 شخصا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية؛ مشددا على أن العلاج حق لكل مريض، مطالبا بتسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية| 8 ضوابط يلتزم بها الأطباء أثناء التعامل مع المرضى (تعرف عليها)
ألزم مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا، مقدمي الخدمة الطبية بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
فقد نصت المادة (5) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.