عقد نموذجي.. ملامح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة".
اللجنة تختص بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.
وقال حسن شحاتة، إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
استمع الوزير شحاتة، إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وطرح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، على المشاركين في الاجتماع، مُسودة أَوّلية، ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم مجلسي الوزراء والنواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون، والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
ويرصد "مصراوي"، أهم ملامح المُقترح، كالآتي:
- التزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.
- قيام الوزيرالمَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- يسعى إلى حماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي؛ بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشارت "العمل" إلى أن مسودة مشروع القانون، أكدت أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية؛ لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزليين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة لضمان جِدية العمل، وتنظيمه ومستوى البرامج التدريبية المقدمة، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولون نشاط التدريب على العمل المنزلي.
وتابعت الوزارة: الاقتراحات التي يجرى مناقشتها، تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة، وقرار حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.
وأكملت: حددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، وتضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر، وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل لراغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم.
كما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
واستطردت: مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة، إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد أو يقومون بتنفيذ أعمال بعينها، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.
كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلي، ووكالة التشغيل، والوزارة المختصة، ونص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة والإجازات الدراسية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة المطروحة للنقاش، أكدت أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية، وشددت على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقًا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين، ونص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة، وتمكين العامل من الوصول إلى المرافق الصحية، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية، وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان قانون العمالة المنزلية حسن شحاتة وزير العمل طوفان الأقصى المزيد مسودة مشروع القانون العمالة المنزلیة العامل المنزلی العمل المنزلی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد - على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض اللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانبويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانبوحول أبرز مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب، فإن المشروع هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.
وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
حقوق اللاجئويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
وللطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
وللاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
كما لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بالقرار.
ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.