وكيل "تموين سوهاج" يعلن تحرير ٤٧٥ محضرا بحملات الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها قد شنت عدة حملات مكبرة على الأسواق والمخابز والمطاحن، طوال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢/١٢ إلى ٢/١٧ من هذا الشهر.
وأسفرت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، والإدارات التابعة لها، عن تحرير ٤٧٥ محضرًا تموينيًا متنوعًا في الأسواق والمخابز والمطاحن، بإجمالي( ٨٤) محضرًا بمجال الأسواق، (٣٨٩) محضرًا في مجال المخابز والمطاحن.
وأشار محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين إنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.
وأكد أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل فترة حملات مكبرة قرار حرير مهند سوهاج مهن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .