تبديد أموال عمومية.. أعضاء جمعية رياضية بشراقة مهددون بالحبس
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسيلط عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين الى 5 سنوات حبس نافذ
لاربعة أ عضاء جمعية عامة سريع المستقبل الرياضية ببوشاوي من بينهم امين الخزينة و محاسب و محضر قضائي ، و يتعلق الامر بكل من “ز.ح” ،”س.ي” ،”ع.س” “ف.م” وذلك بعد متابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .
تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 23 جوان 2019 بعد شكوى رفعها الضحية المتوفى ” م.ن” رئيس فرع كرة القدم لجمعية سريع مستقبل شكوى يتهمهم فيها بتزوير و تضخيم فواتير بهدف تبديد اموال عمومية .
المتهمون و أثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ،و إساء إستغلال الوظيفة و التزوير و إستعمال المزور ،و المشاركة في في تبديد اموال عمومية ، حيث انكرو التهمة المنسوبة اليهم ،و اكدو ان الشكوى التي رفعها من طرف الضحية المتوفى بهدف المطالبة بمبالغة المالية ، و التي قدرت قيمتها اكثر من مليوني دج ، حيث انكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا و صرحوا ان المبالغ التي طالب بها الضحية المتوفى”م.ن” غير مبررة و ليس من حقه ،هذا ما دفع بهم الى انعقاد جمعية عامة ،و تم المصادقة انها تخضع لرقابة محافظ الحسابات و تبين ان تلك المبالغ التي طالب بها غير مستحقة لاسيما ان الضحية قدم فواتير مزورة
مؤكدين انهم لم يبددو المال العام بل حافظوا عليه و لم يقوموا باي تزوير ،و ان المبلغ لحد الان متواجد داخل الخزينة ،كما اكدت هيئة دفاعهم ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،و ان المحضر القضائي دد،صادق بصفة اولية وبطريقة قانونية على تقرير الأدبي و المالي بعد تاكد من وجود ختم الامين العام و لايوجد اي اشكال ،مؤكدة د ان الواقعة ليس لها طابع جزائي ،وكان من المفروض على الضحية ان يلجأ للقضاء المدني و يلغي الوثائق الادارية ,بل رفض ذلك ،كما اكدت هيئة الدفاع المحضر القضائي ان موكلها قام بعمله على اكمل وجه و لم يستفيذ لا من بعيد و لا من قريب من هذا المال ،ملتمسة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه ،كما طالب بقية المتهمون من القاضي بتبرئتهم ،وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة حددت القاضي تاريخ 3 مارس للنطق بالحكم في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي بمجازاة مدرس تعدى على طالبات بإحدى مدارس أسيوط
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد المدرسين، الذي طالب فيه ببراءته من التهم المنسوبة له والمتمثلة في تعديه على طالبات المدرسة بأسلوب غير أخلاقي وتدخينه داخل الفصل، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من الوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الطاعن في غضون العام الدراسي 2016، 2017 وبوصفه السابق سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن تجاوز مع طالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بشكل غير أخلاقي.
إعتاد التدخين في الفصلوأضافت المحكمة، أنّه اعتاد التدخين داخل الفصل بذات المدرسة لدى عمله بها بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المحكمة تؤيد حكم أول درجةوأوضحت المحكمة أنّ المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا، وتكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، هو الجزاء الأوفى وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا ويقينًا، ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.